قرار

قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1393 الموافق 10 ابريل سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة عن قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 21 آرا و 98 سنتيارا تابعة للقطعة رقم 3 قصد استعمالها ملعبا بلديا 1497

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.