قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 يتضمن فتح حساب قرض يدعى « قروض للصندوق الجزائرى للتنمية » في حسابات الخزينة 804
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.