قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر مدير الصناعة الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
يفوض الى السيد محي الدين آيت عبد السلام، مدير ضبط وتسيير أنظمة الاعلام الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.