قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1985 المراجعة الاسعار في عقود البناء . والاشغال العمومية. 320
المادة الأولى
يصادق على الارقام الاستدلالية المتن بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الرابع من سنة 1985 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار، والمستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية.