قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وسيره
المادة 4
يتولى المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة أو المؤسسات التي هي تحت وصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها.