قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يحدد المواصفات التقنية لمحضر إحصاء الأصوات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 4
يتضمن محضر إحصاء الأصوات المعلومات الآتية :
- ذكر الدائرة الانتخابية (الولاية أو المنطقة الجغرافية في الخارج)،
- ذكر البلدية أو المركز الدبلوماسي أو القنصلي،
- نتائج إحصاء الأصوات،
- جدول يتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحين،
- حيّز مخصص لتوقيع أعضاء اللجنة الانتخابية.