قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يحدد المواصفات التقنية لمحضر إحصاء الأصوات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 3
يعد المحضر في مطبوع في شكل ورقة مزدوجة، ذات نموذج ولون موحدين.