قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يحدد المواصفات التقنية لمحضر إحصاء الأصوات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 2
تعد اللجنة الانتخابية البلدية أو اللجنة الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة، محضر إحصاء الأصوات المتحصل عليها في مجموع مكاتب تصويت البلدية أو الدائرة الدبلوماسية أو القنصلية.