المادة 3
يجب أن يشمل ملف الترشح للمسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة الموثق الوثائق الآتية :
طلب المشاركة في المسابقة موقعا من طرف المترشح، نسخة من شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، صورة شمسية (1) حديثة
- شهادة تسلّمها الإدارة التي لها سلطة التعيين، تسمح للمترشح الذي له صفة موظف، عند تاريخ إيداع الملف، بالمشاركة في المسابقة وتتعهد بقبول استقالته في حالة نجاحه النهائي،
- وصل دفع حقوق التسجيل.
يتعين على المترشح إيداع ملف الترشح المذكور أعلاه شخصيا بمقر المجلس القضائي لإقامته.