قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد مراد سعادة، مدير الوسائل الإمداديّة والماليّة بالمديريّة العامّة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.