قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2019
قراران مؤرّخان في 23 شوّال عام 1440 الموافق 26 يونيو سنة 2019، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير بالديوان المركزي لقمع الفساد
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شوال عام 1440 الموافق 26 يونيو سنة .2019 سليمان براهمي 28 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2019 م