قرار · ج.ر عدد 48 لسنة 2019
قراران مؤرّخان في 23 شوّال عام 1440 الموافق 26 يونيو سنة 2019، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير بالديوان المركزي لقمع الفساد

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.