المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1440 الموافق 26 يونيو سنة .2019 سليمان براهمي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11–426 المؤرّخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 4 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد شوقي ناجي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل بالديوان المركزي لقمع الفساد،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012 والمتضمن تنظيم مديريات الديوان المركزي لقمع الفساد، يقرر ما يأتي :