قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2019
قراران مؤرّخان في 23 شوّال عام 1440 الموافق 26 يونيو سنة 2019، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير بالديوان المركزي لقمع الفساد
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد محمد سعيد، نائب مدير الموارد البشرية بالديوان المركزي لقمع الفساد، 31 يوليو سنة 2019 م الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.