المادة 9
يُوجه طلب التّرخيص بتأسيس مُزود خدمات الدفع لرئيس المجلس النقدي والمصرفي من طرف مقدم الطلب حتى يتسنّى للمجلس دراسته. ويُدعم هذا الطلب بملف يتضمن ما يأتي :
– مشروع القانون الأساسي،
– دراسة فنية واقتصادية للمشروع، تبرز برنامج النشاط على مدى ثلاث (3) سنوات، مع الإشارة بالأخص للخدمة أو خدمات الدفع المُزمع تقديمُها،
– مصدر الأموال وصفة ونزاهة المؤسسين ومقدمي الأموال والمستفيدين الحقيقيين لهم، عند الاقتضاء، بالإضافة إلى التزامهم الرسمي بتقديم الدعم، وطبيعة المساهمة،
– قائمة المسيّرين الرئيسيين ونزاهتهم وأهليتهم وكذا خبرتهم في المجال التكنولوجي والمالي،
– الوسائل المالية والتقنية والبشرية التي يعتزمون تسخيرها، وكذا التنظيم الداخلي،
– وصف تفصيلي لمشروع اللّجوء إلى وكلاء خدمات الدفع،
– وصف تفصيلي للخصائص المتعلقة بمشروع منصة الدفع،
– وصف تفصيلي لمشروع جهاز معالجة شكاوى مستخدمي خدمات الدفع.
كما يتعيّن على مقدم الطلب تقديم مجموعة من الوثائق التي تُبيّن توقعاته للامتثال للأحكام القانونية والتنظيمية الآتية :
– جهاز الحوكمة والرقابة الداخلية وكذا تسيير المخاطر، لا سيما التشغيلية منها، المُرتبطة بالنشاط المرتقب،
– جهاز تسيير وأمن منصة الدفع،
– نظام المعلومات وإرسال التقارير،
– النظام المحاسبي،
– جهاز الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
– سياسة السرّية وحماية البيانات والأموال، وكذا محاربة الغش.