قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة
الفصل الرابع — مسؤولية الخاضعين تجاه الزبائن
المادة 8
يجب على الخاضعين التصرف بعناية ومهنية في جميع علاقاتهم مع الزبائن.
ويتعيّن عليهم معالجة طلبات الزبائن وإتمام معاملاتهم معهم بفعالية وفي أحسن الآجال.
كما يجب عليهم وضع إجراءات داخلية للسهر على مدى الامتثال للالتزامات التشريعية والتنظيمية، ويجب عليهم أيضا اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة لمعالجة حالات عدم الامتثال وتفادي تكرارها.