المادة 6
يُقصد، في مفهوم هذا النظام، ب :
– تحصيل عملية الدفع : خدمة دفع إلكتروني يقدمها مزود خدمات الدفع الذي يقبل ويعالج العمليات بغرض تحويل الأموال لصالح المستفيد وذلك بموجب عقد يُبرمه معه.
– وكيل خدمات الدفع : شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر، ويعمل باسم ولحساب مزود خدمات دفع واحد أو أكثر لتقديم خدمات الدفع التي أُوكلت إليه.
– المستفيد الحقيقي : كل شخص طبيعي كما هو مُعرّف في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمُتمم.
– حساب الفصل : هو حساب خاص يفتحه مُزود خدمات الدفع لدى أحد البنوك ليؤوي حصريا كل أموال مستخدمي خدمات الدفع.
– حساب الدفع : حساب مفتوح من طرف شخص طبيعي أو معنوي لدى مُزود خدمات الدفع المُعتمد قانونا، يسمح لصاحبه بتنفيذ جميع عمليات الدفع التي تم منح ترخيص لمزود خدمات الدفع من أجلها، و يجب ألاّ يكون هذا الحساب، بأي حال من الأحوال، مديناً أو يترتب عنه راتب.
– قابلية التشغيل البيني : تتمثل في ربط منصة الدفع لمُزود خدمات الدفع مع منصات الترخيص لمُصدِري أدوات الدفع.
– عملية الدفع : عملية إيداع أو تحويل أو سحب أموال تباشر من قبل الدافع، أو من قبل طرف ثالث نيابة عنه، أو من قبل المُستفيد.
– تحويل الأموال : خدمة دفع تعتمد على النقود التي يقدمها الدافع إلى مزود خدمات الدفع الذي يقوم بتحويل المبلغ المقابل إلى المستفيد أو إلى مزود خدمات دفع آخر لصالح المُستفيد، وذلك دون الحاجة لإنشاء حساب دفع باسم الدافع أو المستفيد.
– مستخدم خدمات الدفع : شخص طبيعي أو معنوي يستخدم خدمة الدفع، بصفته دافعا أو مستفيدا.