الفصل الثالث — أحكام اتفاقية
المادة 6
في حالة وجود علاقة اتفاقية، فإن الاشتراك في منتج أو خدمة مصرفية يكون مرهوناً بإبرام اتفاقية مكتوبة بين الخاضع والزبون. يجب أن تتضمن هذه الاتفاقية، لا سيما ما يأتي :
– تحديد هوية الأطراف المتعاقدة،
– خصائص المنتج أو الخدمة،
– الشروط العامة والخاصة المطبقة، بطريقة شفافة وشاملة،
– المخاطر المحتملة المرتبطة بالمنتج أو الخدمة.
يجب أن تتضمن الاتفاقية حق تراجع الزبون، وكذا المدة التي يمكنه من خلالها ممارسة هذا الحق، وذلك وفقًا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمنع إجراء أي تعديل على شروط اتفاقية قيد التنفيذ يقوم به الخاضع بإرادته المنفردة. ويعتبر أي تعديل من هذا النوع باطلاً ودون أثر.
كل تعديل للاتفاقية يجب أن يتم بموجب ملحق، ويبرم بنفس الأشكال والشروط الواردة في الاتفاقية.