قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة
المادة 5
يُخوّل لمُزود خدمات الدفع تقديم، برسم مهنته الاعتيادية، خدمة واحدة أو عدة خدمات دفع منصوص عليها في المادة 7 أدناه، في ظل احترام الشروط المحددة من طرف المجلس النقدي والمصرفي.