قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة
الفصل الثاني — مبادئ حماية الزبائن
المادة 5
يجب على الخاضعين تزويد الزبائن مجّاناً، بمعلومات واضحة ودقيقة ومفهومة وسهلة القراءة، يتم نشرها على نطاق واسع، وبكافة الوسائل المتاحة، وذلك لتمكينهم من اختيار المنتجات والخدمات المصرفية بوعي ومعرفة تامة بما يتناسب مع احتياجاتهم.