قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة
المادة 3
يُمنع على كل كيان غير مُرخص له طبقا لأحكام هذا النظام، أن يستعمل تسمية "مُزود خدمات الدفع" أو أي عبارة أخرى مُماثلة في أية لغة كانت سواء في تسميته أو غرضه الاجتماعي أو في الإشهار، من شأنها أن توحي أنه مُعتمد كمُزود لخدمات الدفع.