قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة
الفصل الثاني — مبادئ حماية الزبائن
المادة 3
يتعيّن على الخاضعين القيام، على الخصوص، بما يأتي :
– تخصيص معاملة عادلة لزبائنهم في جميع مراحل علاقتهم،
– التصرف بصدق ونزاهة، وتقديم منتجات وخدمات مصرفية، بشكل يضمن تعزيز ثقة الزبائن في القطاع المصرفي،
– توفير العناية المناسبة للزبائن ناقصي أو عديمي الأهلية بمفهوم التشريع الساري المفعول، أو للذين يعانون من إعاقة جسدية.