المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 6 و 7 و 8 من القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بإطلاق الإعلانات عن الترشح عبر الأرضية الرقمية للديوان المخصصة لهذا الغرض وتتضمن كل المعلومات المتعلقة بالأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة، المعنية".
"المادة 4 : يجب أن يبرز إعلان الترشح المطلق عبر الأرضية الرقمية، العناصر الآتية :
– الولاية المعنية،
– البلدية المعنية،
– المستثمرة الفلاحية المعنية،
– عدد ومساحة القطع المتوفرة،
– مكونات ملف الترشح،
– شروط العرض،
– مصاريف إيداع العرض،
– آجال إيداع ملفات الترشح.
يرسل المترشح ملف ترشحه إلكترونيا إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مقابل وصل إيداع إلكتروني".
"المادة 6 : عندما يكون المرشحون أشخاصا لديهم المؤهلات العلمية و/أو التقنية المنصوص عليها في المادة 17 (المطة 3) من القانون رقم 10-03 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يجب أن يرفق طلبهم بمشروع تعزيز وعصرنة المستثمرة الفلاحية.
في حال توفر عدة قطع متجاورة، يمكن للمترشح أن يرسل ملفا واحدا لاكتساب عدة حقوق امتياز طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 10-03 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، لتكوين مستثمرة فلاحية من قطعة واحدة.
تقيّم اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، مشروع تعزيز وعصرنة المستثمرة (الباقي بدون تغيير) ".
"المادة 7 : تدرس اللجنة الخاصة ملفات المترشحين، وتحرّر محضراً بأشغالها، وتقوم بتبليغ قرارها إلكترونيا للمترشح عبر الأرضية الرقمية.
في حال الرفض، يجب أن يكون القرار الصادر عن اللجنة الخاصة معللا. وفي هذه الحالة، يمكن للمترشح إيداع طعن إلكتروني عبر الأرضية الرقمية لدى اللجنة الخاصة ضمن الخمسة (5) أيام عمل التي تلي تبليغ الرفض، مع تقديم وثائق تبريرية جديدة تدعم طلبه.
في حال القبول، ترسل اللجنة الخاصة القائمة النهائية للملفات المقبولة إلى المديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وتعرض هذه القائمة على الوالي المختص إقليميا للموافقة طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 10-326 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه".
"المادة 8 : يقوم مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، بناء على القائمة والمحضر المذكور في المادة 7 أعلاه.
(الباقي بدون تغيير) ".