المادة 29
يخضع مزود خدمات الدفع، على غرار جميع الخاضعين الآخرين، لأحكام النظام رقم 24-03 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، وكذا للتعليمات والتدابير التنظيمية المقررة لتطبيقه.
ويجب عليه، بهذه الصفة، الامتثال لجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا الإطار، بما يتناسب مع طبيعة أنشطته وتعقيدها وتنوعها وحجمها، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بها.