قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة
المادة 28
يجب على مزود خدمات الدفع وضع نظام للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر يتناسب مع طبيعة ودرجة تعقيد وتنوع وحجم أنشطته والمخاطر التي يتعرض لها.
يسمح هذا الجهاز، على الخصوص، بضمان أمن نظام المعلومات وخدمات الدفع المقدمة، فضلاً عن حماية بيانات مستخدمي خدمات الدفع.