قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة
المادة 27
يمسك مزود خدمات الدفع محاسبته وفقًا لمخطط الحسابات المصرفي الساري والقواعد الخاصة المنصوص عليها من قبل بنك الجزائر.
يجب أن تكون القوائم المالية السنوية مصادقاً عليها من قبل محافظ حسابات واحد، على الأقل، والذي يخضع تعيينه للرأي المسبق للجنة المصرفية.
يتعيّن على مزود خدمات الدفع احترام المتطلبات الاحترازية التي تنص عليها أنظمة بنك الجزائر.