قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة
الفصل السادس — إدارة الشكاوى
المادة 22
بعد استنفاد جميع الإجراءات لدى الخاضع، يمكن للزبون الذي تم رفض شكواه كلّيًا أو جزئيا، أو لم يتلق ردًا في الآجال المحددة، أوفي حالة رد غير مرضٍ، الاتصال ببنك الجزائر.
يمكن لهذا الأخير، عرض الشكوى على اللجنة المصرفية، عند الاقتضاء.
لا تدخل الشكاوى المتعلقة بالقضايا المعروضة أمام الجهات القضائية والهيئات التحكيمية ضمن اختصاص بنك الجزائر واللجنة المصرفية.