قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة
المادة 21
يضمن النظام المعلوماتي الخاص بمُزود خدمات الدفع، التسيير الآمن لجميع البيانات والمعلومات التي عالجها وأدارها في إطار ممارسة نشاطه، مع ضمان موثوقيتها وقابلية تتبُّعها وسلامتها وسرّيتها وجاهزيتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
سادسا : حماية مُستخدمي خدمات الدفع