قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة
الفصل السادس — إدارة الشكاوى
المادة 20
يتعيّن على الخاضعين تقديم رد كتابي واضح ومفصل للزبون، يشرحون فيه القرار المتخذ، وعند الاقتضاء، الإجراءات التصحيحية التي ستتخذ أو إجراءات الطعن.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر