قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة
المادة 20
يجب أن تخضع كل عملية إعادة تصميم أو تطوير جوهري لمنصة الدفع قبل الشروع في وضعها حيز الخدمة، إلى تقييم وفقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، ويتم إخطار بنك الجزائر بذلك.