الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد المطبقة في مجال حماية الزبائن، لا سيما من خلال :
– ضمان اعتماد الممارسات السليمة عبر وضع معايير لحماية الزبائن،
– ضمان الثقافة المالية وزيادة الشفافية، بما يمكّن الزبائن من اتخاذ قرارات منيرة في تعاملاتهم مع الخاضعين، 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تعزيز الثقة في القطاع المصرفي من خلال التأكد من تلبية المنتجات والخدمات المقدمة لاحتياجات الزبائن وتحترم معايير الجودة،
– ضمان وضع آليات فعالة لمعالجة الشكاوى تسمح للزبائن بالمطالبة بحقوقهم.