قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة
الفصل السادس — إدارة الشكاوى
المادة 19
يجب على الخاضعين معالجة الشكاوى في أجل أقصاه عشرة (10) أيام مفتوحة، تسري من تاريخ استلامها.
وفي حال استلزم الأمر مدة إضافية لمعالجتها، يُعلم بنك الجزائر بذلك، كما يُبلّغ كذلك الزبون كتابيًا أو عن طريق أي وسيلة اتصال مناسبة، مع توضيح أسباب التأخير وتحديد أجل إضافي معقول لحل النزاع.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمة بنك الجزائر.