قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة
الفصل السادس — إدارة الشكاوى
المادة 18
تقدم هيئة الخاضع التنفيذية إلى الهيئة المداولة تقريرًا سنويًا حول معالجة شكاوى الزبائن.
يتعيّن على الخاضعين إدراج فصل خاص بوصف نظام معالجة الشكاوى والأنشطة الرقابية ذات الصلة، ضمن تقرير الرقابة الداخلية الذي يتعيّن عليهم توجيهه إلى اللجنة المصرفية.