المادة 18
يجوز لمزود خدمات الدفع توكيل، بموجب عقد، وكلاء لتقديم بعض خدمات الدفع التي تم الترخيص له بها. ويظل في هذه الحالة مسؤولاً كلّياً أمام بنك الجزائر عن الأعمال التي يقوم بها وكلاؤه أثناء تقديم خدمات الدفع.
يجب على مزود خدمات الدفع إبلاغ بنك الجزائر بصفة منتظمة عن أي عقد توكيل أبرمه مع وكيل خدمات الدفع، كما يتعيّن عليه تحديث موقعه الإلكتروني بقائمة مفصلة للوكلاء الذين تم توكيلهم لتقديم خدمات باسمه ولحسابه.
خامسا : منصة الدفع والنظام المعلوماتي