قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة
الفصل السادس — إدارة الشكاوى
المادة 17
يجب على الخاضعين وضع تنظيم يتلائم مع حجمهم، يتولى استقبال ومعالجة الشكاوى المقدمة من قبل زبائنهم. 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وبهذه الصفة، يجب عليهم :
– الإشعار الفوري بالاستلام لأي شكوى، بغض النظر عن وسائل الإرسال المستخدمة،
– معالجة شكاوى الزبائن بطريقة عادلة وفعالة ومجانيًة، بما يسمح بالتكفل بها بشكل أمثل.