الفصل الخامس — التزامات الزبائن
المادة 16
في إطار كل علاقة بين الخاضع وزبونه، يتعيّن على هذا الأخير الالتزام، لا سيما بما يأتي :
– تقديم معلومات دقيقة، كاملة ومحيّنة إلى الخاضع،
– الاطلاع على الوثائق الاتفاقية، بما في ذلك الشروط العامة وجميع الالتزامات أو المسؤوليات المترتبة عنها، قبل الاشتراك في أي منتج أو خدمة مصرفية، والاحتفاظ بنسخة منها،
– الحرص على اختيار المنتجات والخدمات الأكثر ملاءمة مع وضعيته المالية واحتياجاته،
– إبلاغ الخاضع دون تأخير عن أي معاملة غير عادية أو غير مرخص لها تمس حساباته، فور اكتشافه لهذا الخلل،
– اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل حماية سرّية معلوماته الشخصية والمالية،
– إبلاغ مؤسسته الخاضعة في حالة إلغاء وكالة ممنوحة لطرف ثالث لإدارة حساباته وأمواله،
– الامتناع عن التوقيع على أي وثائق اتفاقية غير مكتملة أو غير معبأة.