قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة
الفصل الرابع — مسؤولية الخاضعين تجاه الزبائن
المادة 15
يجب على الخاضعين الحرص على تفادي أي تضارب للمصالح من شأنه أن يؤثر على سلامة المنتجات والخدمات المقدمة للزبائن، ويضر بالشفافية والموضوعية في العلاقة التجارية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحالات التي يفضل فيها الخاضع منتجات أو خدمات مصرفية لا تتناسب بصفة موضوعية مع احتياجات الزبائن.