الفصل الرابع — مسؤولية الخاضعين تجاه الزبائن
المادة 13
يجب على الخاضعين اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرارية النشاط وجاهزية الخدمة، من أجل تأمين وصول الزبائن للمنتجات والخدمات المصرفية بصفة دائمة.
كما يجب عليهم ضمان السير الحسن للعمليات.
وفي حالة حدوث خلل أو انقطاع كبير يؤثر على الأداء العادي للأنظمة المعلوماتية، يجب على الخاضعين إبلاغ اللجنة المصرفية. ويجب عليهم تحديد طبيعة الحادث وأسبابه المحتملة، والمدة الزمنية المقدرة لاستئناف العمليات.