قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة
الفصل الرابع — مسؤولية الخاضعين تجاه الزبائن
المادة 12
يجب على الخاضعين وضع آليات مناسبة لضمان أمن أموال الزبائن، إذ يتعيّن عليهم في هذا الإطار:
– وضع تدابير حماية ضد الغش وضد الولوج غير المرخص بهما،
– ضمان سرّية وسلامة البيانات المالية للزبائن،
– تكييف أنظمتهم الأمنية مع التطورات التكنولوجية وأشكال المخاطر الرقمية الجديدة.