قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة
المادة 12
زيادة على عناصر المعلومات والوثائق المطلوبة المُكونة للملف، يجب على صاحب الطلب تقديم تقرير يتضمن تقييم جميع مكونات البنية التحتية الأساسية والنظم التكنولوجية وأمن المعلومات ودرجة فعالية هذه النظم وقدرتها على دعم أنشطة مُزود خدمات الدفع بشكل آمن وضمان استمرارية النشاط.
يجب إعداد هذا التقرير من قبل مكتب خارجي مستقل له مراجع مؤكدة في هذا المجال.