قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة
الفصل الرابع — مسؤولية الخاضعين تجاه الزبائن
المادة 10
يجب على الخاضعين ضمان حماية المعلومات من خلال وضع تدابير أمنية وآليات حفظ الوثائق مناسبة، وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما يجب على الخاضعين إبلاغ زبائنهم واللجنة المصرفية، فورا، عن كل حالة انتهاك للبيانات من شأنها أن تهدد أمن المعلومات الشخصية.