قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين بوزارة التجارة . 971
المادة الأولى
يفتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين بوزارة التجارة، وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه ..