المادة 2
يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمّى "حصن قوراية" المشيّد بالموقع الذي دفنت فيه "يما قوراية"، الولية الصالحة التي عاشت خلال القرن السادس عشر، وكرست حياتها للمقاومة ضد الاستعمار الإسباني لمدينة بجاية، واعتبرت بذلك رمزا للكفاح ضد الاحتلال الأجنبي بالجزائر، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في حدوده إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.