قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تصنيف "حصن قوراية"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف المعلم التاريخي المسمّى "حصن قوراية"، الواقع ببلدية بجاية، دائرة بجاية، ولاية بجاية، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.