قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد عبد الحليم مرابطي، المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على كل الوثائق والعقود والمقرّرات وكذا القرارات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والأعوان العموميين.