قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت سنة 1973 يتضمن فتح الخط وتحديد الرسوم البرقية بين الجزائر ومالطا. 1278
المادة الأولى
يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس