المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزئرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1392 الموافق 23 سبتمبر 1972 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شوال عام 1392 الجدول اسم القباضة المقر المصالح المسيرة قباضة الضرائب ولاية تيزي وزو المختلفة لازفون دائرة عزازقة أزفون تلغى :
نقابة البلدية المختلطة سابقا لازفون وزارة الشبيبة والرياضة