قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1435 الموافق 12 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للضرائب
المادة 3
يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من حق الترقية طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، والمذكور أعلاه.