هذا النص

الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها

قرار · 13 نوفمبر سنة 2004

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.