قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان . . 13
المادة 9
يمنح الاعتماد بمقرّر من محافظ بنك الجزائر.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع يبلغ مقرّر الاعتماد للمتعهد في أجل أقصاه شهران ( 2 ) من تقديم كل العناصر والمعلومات المكونة للملف المشار إليه في المادة 5 أعلاه .