قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان . . 13
المادة 5
يجب على متعهدي شركة الاعتماد الإيجاري إرفاق طلب التأسيس المقدم لمجلس النقد والقرض بملف سيحدد مضمونه بتعليمة من بنك الجزائر.
يتم تكوين هذا الملف باستمارات تسحب من المصالح المختصة لدى بنك الجزائر .